فصل [في هزل النكاح والطلاق] 
وقال  ابن القاسم   : هزل النكاح والطلاق  لازم، فلو خطب رجل امرأة، ووليها حاضر وكانت فوضت ذلك إليه فقال: قد فعلت، أو كانت بكرا، وخطبت إلى أبيها فقال: قد أنكحت، فقال: لا أرضى لزمه النكاح، بخلاف البيع; لأن  سعيد بن المسيب  قال: ثلاثة هزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتق . 
وقد روى علي بن زياد  عن  مالك  في "السليمانية" أنه قال: نكاح الهزل لا يجوز. وقال سليمان   : إذا علم الهزل لم يلزم عتق، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصداق وإن لم يعلم فهو جائز. وهو أبين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "الأعمال بالنيات. . ."  . فإن قام دليل الهزل - لم يلزم العتق، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصداق. وإن لم يقم دليل لذلك لزمه نصف الصداق ولم يمكن منها لإقراره على نفسه ألا نكاح بينهما.  [ ص: 1863 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					