هذا حكم الرجال وأما النساء فقد قال صلى الله عليه وسلم : لا يحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام ، وفي البيت مستحم والمشهور أنه حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو مريضة .
ودخلت عائشة رضي الله عنها حماما من سقم بها .
فإن دخلت لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معينا لها على المكروه .


