وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ، ففيها شاة جذعة  من الضأن أو ثنية من المعز . 
ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان . 
إلى مائتي شاة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه . 
ثم استقر الحساب في ؛ كل مائة شاة . 
     	
		
				
						
						
