وأما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة  ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين وعلى هذا يعتبر النصاب . 
وفي الحول قولان وفي قول يجب الخمس فعلى هذا لا يعتبر . 
وفي النصاب قولان والأشبه والعلم عند الله تعالى أن يلحق في قدر الواجب بزكاة التجارة فإنه نوع اكتساب . 
وفي الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					