وأما الآثار فقال  عمر  رضي الله عنه : لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور   . 
فبين أن الدين غير مانع منه وحصر المانع في أمرين مذمومين . 
وقال  ابن عباس  رضي الله عنهما : لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج . 
يحتمل أن جعله من النسك وتتمة له . 
ولكن الظاهر أنه أراد به أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتزويج ، ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب ، ولذلك كان يجمع غلمانه لما أدركوا عكرمة  وكريبا  وغيرهما ويقول : إن أردتم النكاح أنكحتكم ، فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه . 
وكان  ابن مسعود  رضي الله عنه يقول : لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج لكيلا ألقى الله عزبا ومات امرأتان  لمعاذ بن جبل  رضي الله عنه في الطاعون ، وكان هو أيضا مطعونا فقال : زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عزبا . 
وهذا منهما يدل على أنهما رأيا في النكاح فضلا لا من حيث التحرز عن غائلة الشهوة . 
وكان  عمر  رضي الله عنه يكثر النكاح ويقول : ما أتزوج إلا لأجل الولد وكان بعض الصحابة  قد انقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه ويبيت عنده لحاجة إن طرقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تتزوج ؟ فقال : يا رسول الله إني ، فقير لا شيء لي وأنقطع عن خدمتك ، فسكت ثم عاد ثانيا فأعاد الجواب . 
ثم تفكر الصحابي وقال : والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلحني في دنياي وآخرتي وما يقربني إلى الله مني ولئن ، قال لي الثالثة لأفعلن ، فقال له الثالثة : ألا تتزوج قال ؟ فقلت : يا رسول الله زوجني قال . : اذهب إلى بني فلان فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأمركم أن تزوجوني فتاتكم . قال : فقلت : يا رسول الله لا شيء لي ، فقال لأصحابه : اجمعوا لأخيكم وزن نواة من ذهب . فجمعوا له فذهبوا به إلى القوم فأنكحوه ، فقال له : أولم وجمعوا له من الأصحاب شاة للوليمة . 
وهذا التكرير يدل على فضل في نفس النكاح ، ويحتمل أنه توسم فيه الحاجة إلى النكاح . 
وحكي أن بعض العباد في الأمم السالفة فاق أهل زمانه في العبادة فذكر لنبي زمانه حسن عبادته فقال : نعم الرجل هو لولا أنه تارك لشيء من السنة فاغتم العابد لما سمع ذلك فسأل النبي عن ذلك فقال أنت : تارك للتزويج فقال . : لست أحرمه ولكني فقير وأنا عيال على الناس قال أنا : أزوجك ابنتي ، فزوجه النبي عليه السلام ابنته . 
وقال  بشر بن الحارث  فضل علي  أحمد بن حنبل  بثلاث بطلب الحلال لنفسه ولغيره وأنا أطلبه لنفسي فقط ، ولاتساعه في النكاح وضيقي عنه ، ولأنه نصب إماما للعامة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					