وله ثلاثة أركان : العاقد ، والمعقود عليه ، واللفظ .  
الركن الأول : العاقد  ينبغي للتاجر أن لا يعامل بالبيع أربعة : الصبي والمجنون ، والعبد ، والأعمى لأن الصبي غير مكلف وكذا المجنون وبيعهما باطل فلا يصح بيع الصبي وإن أذن له فيه الولي عند  الشافعي  وما أخذه منهما مضمون عليه لهما ، وما سلمه في المعاملة إليهما فضاع في أيديهما فهو المضيع له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					