الثالث : أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد أو مأذونا من جهة المالك ولا يجوز أن يشتري من غير المالك  ، انتظارا للإذن من المالك ، بل لو رضي بعد ذلك ، وجب استئناف العقد ولا ينبغي أن يشتري من الزوجة مال . 
الزوج ولا من الزوج ، مال الزوجة ، ولا من الوالد مال الولد ولا من الولد مال الوالد ، اعتمادا على أنه لو عرف لرضي ، فإنه إذا لم يكن الرضا متقدما ، لم يصح البيع وأمثال ذلك مما يجري في الأسواق ، فواجب على العبد المتدين أن يحترز منه . 
     	
		
				
						
						
