الثالث : أن لا يكون في موضع فرض الغسل خرق  فإن تخرق بحيث انكشف محل الفرض لم يجز المسح عليه . 
وللشافعي  قول قديم إنه يجوز ما دام يستمسك على الرجل وهو مذهب  مالك  رضي الله عنه . 
ولا بأس به لمسيس الحاجة إليه وتعذر الحرز في السفر في كل وقت . 
والمداس المنسوج يجوز المسح عليه مهما كان ساترا لا تبدو بشرة القدم من خلاله ، وكذا المشقوق الذي يرد على محل الشق بشرج لأن الحاجة تمس إلى جميع ذلك فلا يعتبر إلا أن يكون ساترا إلى ما فوق الكعبين كيفما كان . 
فأما إذا ستر بعض ظهر القدم وستر الباقي باللفافة لم يجز المسح عليه . 
     	
		
				
						
						
