[ ص: 454 ] مسألة : 
وما يقول سيدنا في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يقيم فيه عشر ليال وأكثر ، فهل يجوز له أن يقصر ويجمع ؟ أو يتم ؟  
فأجاب : 
السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ، والجمع إذا احتاج إليه ، وإذا كان المسافر نازلا فالسنة أن يقصر ولا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك ، وإذا كان لا يدري كم يقيم فإنه يقصر أبدا ، وإن علم أنه يقيم عشرا أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماء ، أظهرهما أنه يقصر أيضا ، والله أعلم . كتبهأحمد ابن تيمية   . (صورة خطه في المواضع كلها) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					