[ ص: 490 ] مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق ثلاثا من زوجته أن لا تسكن بحمائه في بيته بهذه النية، فهل يجوز له أن يزورها في بستان يومين [أو] ثلاثة.  أفتونا مأجورين. 
الجواب: فقال: الحمد لله. 
نعم يجوز أن يزورها ولو أقام أياما لم يضر ذلك، إذا لم تكن نيته دوام الإقامة. 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					