139 - ( فصل ) 
قال مهنا    : سألت  أحمد  عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده  ، فقال : جائز ، فقلت : له عشرة أعبد ؟ فقال : أعطيها من أحسنهم ، فقال  أبو عبد الله    : ليس له ذلك ، ولكن يعطيها من أوسطهم ، فقلت له : ترى أن يقرع بينهم ؟ فقال : نعم ; فقلت : تستقيم القرعة في هذا ؟ فقال : نعم يقرع بين العبيد .  [ ص: 272 ] قلت : هاهنا ثلاث مسائل ، إحداها : أن يوصي له بعبد من عبيده . 
الثانية : أن يعتق عبدا من عبيده . 
الثالثة : أن يصدقها عبدا من عبيده . 
ففي الوصية : يعطيه الورثة ما شاءوا ; لأنه فوض الأمر إليهم ، وجعل الاختيار لهم في التعيين . وفي مسألة العتق : يخرج أحدهم بالقرعة . 
وفي مسألة المهر : روايتان ، إحداهما : يعطي الوسط . 
والثانية : يعطي واحدا بالقرعة . وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده ، فقال  أحمد  في رواية ابن منصور  ، في رجل أوصى ، فقال : أعتقوا أحد عبدي هذين    : يعتق أحدهما ، ولكن إن تشاحا في العتق ، يقرع بينهما . 
				
						
						
