71 - ( فصل ) 
الطريق الحادي عشر الحكم بشهادة امرأتين  فقط من غير يمين : وذلك - على إحدى الروايتين عن  أحمد    - في كل ما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب ، والبكارة ، والثيوبة ، والولادة ، والحيض ، والرضاع ونحوه ، فإنه تقبل فيه امرأتان ، نص عليه  أحمد  في إحدى الروايتين . 
والثانية - وهي أشهر - أنه يثبت بشهادة امرأة واحدة ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر هاهنا يمينا . 
وظاهر نص  أحمد    : أنه لا يفتقر إلى اليمين ، وإنما ذكروا الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة . 
والفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين - حيث اعتبرت اليمين هناك - أن المغلب في هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة التي لا يطلع عليها الرجال ، فاكتفى بشهادة النساء ، وفي باب الشاهد واليمين : الشهادة على أمور ظاهرة ، يطلع عليها الرجال في الغالب ، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد  [ ص: 137 ] احتيج إلى تقويته باليمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					