تنبيهات 
الأول : الشك في عدد الغزوات في أكله صلى الله عليه وسلم الجراد من  شعبة  أحد رواة الحديث . 
الثاني : قال التوربشتي  والحافظ  وغيرهما يحتمل أنه يريد بالمعية مجرد الغزوات دون ما يتبعه من أكل الجراد ، وقال التروبشتي :  أي أكلوه وهم معه ، ويحتمل أنه يريد مع أكله ، ويدل له رواية أبي نعيم  عن ابن أبي أوفى  السابقة ، ورجح التروبشتي  الأول لخلو أكثر الروايات عن هذه الزيادة ، ولما 
رواه  أبو داود  عن  سلمان  رضي الله تعالى عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد ، فقال : لا آكله ولا أحرمه . 
قال الحافظ والصواب أنه مرسل فإن قيل : كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث ؟ قلنا : لم نتركه ، وإنما أولناه لما فيه من الاحتمال كي يوافق سائر الروايات ، ولا يرد الحديث الذي أوردناه- وهو من الواضح الكلي- بما فيه خفاء والتباس . 
قال الطيبي :  التأويل الأول بعيد لأن المعية تقتضي المشاركة في الفعل كما في قوله : 
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد صرح به صاحب الكشاف ، والرواية الخالية عنه مطلقة تحتمل الأمرين وهذه مقيدة تحمل على المقيد ، وحديث سلمان ضعفه  البغوي ،  ورواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل الجراد إخبار عن عدم الأكل بأنه لم يكن معه ، فلم يشاهد فيبقى الكلام في لفظة معه . 
الثالث : 
روى  ابن عدي  من طريق ثابت بن زهير  عن نافع عن  ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال : «لا آكله ولا أحرمه» ، وسئل عن الجراد فقال : مثل ذلك ، 
قال الحافظ : هذا الحديث ليس بثابت ، لأن ثابتا  قال فيه  النسائي :  إنه ليس بثقة . 
الرابع : نقل النووي  رحمه الله تعالى الإجماع على حل أكل الجراد ،  لكن فصل  ابن العربي  في شرح  الترمذي  بين جراد الحجاز  وبين جراد الأندلس ،  فقال : في جراد الأندلس  لا يؤكل لأنه ضرر محض . 
قال الحافظ : إن ثبت أنه يضر آكله بأن يكون فيه سمة تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه .  [ ص: 193 ] 
الخامس : ادعى  ابن الجوزي  أن حديث أكله صلى الله عليه وسلم الحجل موضوع ،  ورد عليه الحافظ صلاح الدين العلاثي ،  وقال : إن له طرقا كثيرة وغالبها واه ، ومنها ما فيه ضعف قريب ، وربما يقوي بعضها بعضا إلى أن تنتهي إلى درجة الحسن ، وقال : والحكم على الحديث بالوضع بعيد جدا ، وبسط الحكم على ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					