تنبيهات 
الأول : قال ابن القيم :  لم يحفظ عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه صلى سنة الصلاة- قبلها ولا بعدها- في السفر إلا ما كان من سنة الفجر .  
قال الحافظ :  ويرد عليه ما قدمناه في رواية  الترمذي  من حديث  ابن عمر ،  وما رواه  أبو داود  من حديث  البراء بن عازب .  
الثاني : قوله : في رواية  أنس  على حمار ، قال  الدارقطني  وغيره ، هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني ،  وإنما المعروف في صلاته- صلى الله عليه وسلم- على راحلته أو البعير ، والصواب أن الصلاة  [ ص: 241 ] على الحمار من فعل  أنس  كما ذكره  مسلم  بعد هذا . قال النووي  في تغليط عمرو  نظر ، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة ، والبعير مرة أو مرات ، لكن قد يقال : إنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة ، والشاذ مردود . 
قلت : قد روى  الطبراني  من طريق مسلم بن خالد الزنجي  وقد وثقه  الشافعي ،   وابن حبان ،   وابن عدي  وغيرهم ، وضعفه جماعة وقال الذهبي  في المعلى :  صدوق اتهم . 
وقال الحافظ  في التقريب : عن شقران  مولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- متوجها إلى خيبر  على حمار يصلي عليه .   [ ص: 242 ] 
				
						
						
