الباب الثالث في بعض فوائد الأحاديث السابقة 
روى الإمام  أحمد  من طريق  ابن لهيعة  عن  جابر بن عبد الله-  رضي الله تعالى عنهما قال : «غزا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ست مرات قبل صلاة الخوف ، وكانت صلاة الخوف في السنة السابعة»   . 
وقيل لم تشرع قبل الخندق  لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- أخر الصلاة يوم الخندق  حتى ذهب الخوف فصلاها بعد ما خرج وقتها . 
والجمهور ومنهم  مالك   والشافعي ،   وأبو حنيفة ،  على أنها مشروعة بعده . 
وقال مكحول  وأبو يوسف ،  والحسن اللؤلؤي ،  ومحمد بن الحسن  وبعض علماء الشافعية من أنها مخصوصة به عليه الصلاة والسلام ، اعتمادا على قول الله تعالى وإذا كنت فيهم   [النساء 102] على أن الخطاب خطاب مواجهة ، لا خطاب تخصيص بالحكم . 
والأصح : أنه صلاها في عشرة مواضع : ذات الرقاع ، وبطن نخل ،  وقيل في ستة وعشرين موضعا . 
واختلف : هل صلاها على هذه الكيفية رخصة أو سنة ؟ ، وهل هي خاصة بالمسافر ، أو عامة فيه وفي المقيم ؟  بل حكى بعضهم اتفاق أرباب المذهب على العموم ، وحكى بعض الشافعية عن  مالك :  أن المقيم لا يصليها وهو غير معروف عليه : وإنما هو لعبد الملك بن الماجشون  من أصحابه . 
وحكمة مشروعيتها :  المحافظة على الصلاة مع حراسة المسلمين .  [ ص: 253 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					