السادس : في زكاة العروض والمعدن والركاز :
روى أبو داود ، عن سمرة بن جندب- رضي الله تعالى عنه- قال : «إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة فيما نعده للبيع» . [ ص: 399 ]
وروى الأئمة ، إلا الدارقطني ، عن أبي هريرة والإمام أحمد عن جابر وابن ماجه عن ابن عباس والإمام أحمد عن أنس والإمام الشافعي عن ابن عمرو : «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «في الركاز الخمس» .
وروى أبو داود ، والبيهقي ، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب- رضي الله عنها- «وكانت تحت المقداد قالت : ذهب المقداد » .
السابع : في زكاة مال اليتيم .
روى الترمذي ، والدارقطني ، عن ابن عمرو- رضي الله عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خطب الناس فقال : ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» .
وروى الإمام الشافعي ، مرسلا ، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة» .
تنبيه : في بيان غريب ما سبق .
الجذع- تقدم غير مرة .
المسنة- بميم مضمومة ، فسين مهملة مكسورة ، من البقر والغنم التي طلع سنها في السنة الثالثة .
الوقص- بواو فقاف مفتوحتين فصاد ، مهملة : ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإبل إلى تسع .
المسكة- بميم فسين مهملة فكاف ، فتاء تأنيث : السوار .
السواني- بسين مهملة ، فواو مفتوحتين ، فألف ، فنون ، فتحتية : جمع سانية ، وهي الناقة التي يستقى عليها . [ ص: 400 ]
الأقناء- بهمزة مفتوحة ، فقاف ساكنة جمع قنو . بقاف مكسورة فنون ساكنة فواو العذق بما فيه من الرطب .
يطمس- بتحتية ، فطاء مهملة ساكنة ، وميم مكسورة وهو استئصال أثر الشيء .
العرية- بعين مهملة مفتوحة ، فراء مكسورة ، فتحتية مشددة ، فتاء تأنيث . هبة تمر النخل .
التبيع- بمثناة فوقية مفتوحة ، فموحدة مكسورة ، فمثناة تحتية ، فعين مهملة : ولد البقر أول سنة . [ ص: 401 ]


