[ ص: 352 ] السابعة والأربعون : وبيوم عرفة ، ذكره القونوي  في "شرح التعرف" ، ويجعل يوم عرفة كفارة سنتين ،  لأنه سنته -صلى الله عليه وسلم- . 
الثامنة والأربعون : ويجعل يوم عاشوراء كفارة سنة ،  لأنه سنة موسى عليه السلام . 
روى  مسلم  عن أبي قتادة   -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال : "يكفر السنة الماضية" ، وسئل عن صوم يوم عرفة ، فقال : "يكفر السنة الماضية والسنة الآتية"  . 
التاسعة والأربعون : وبغسل الأيدي قبل الطعام   [لأنها] سنة ، لأنه شرع التوراة وبعده ، لأنه شرعه ، رواه  الحاكم  في تاريخه عن  عائشة  مرفوعا ، وروى في مستدركه عن  سلمان   -رضي الله عنه- قال : قلت : يا رسول الله ، قرأت في التوراة بركة الطعام قبله ، فقال : "بركة الطعام الوضوء قبله وبعده"  . 
المراد بالوضوء هنا غسل اليد . 
الخمسون : وبالاغتسال من العين وبأنه يدفع ضررها . 
الحادية والخمسون : وبالاسترجاع عند المصيبة ،  روى  الطبراني  عن  ابن عباس   -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :  "أعطيت أمتي شيئا لم يعطهن أحد من الأمم ، أن يقولوا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون"  . 
وروى  عبد الرزاق   وابن جرير  في تفسيرهما عن  سعيد بن جبير  قال :  "لم يعط أحد الاسترجاع غير هذه الأمة ، ألا تسمعون إلى قول يعقوب  عليه الصلاة والسلام : يا أسفى على يوسف   [يوسف 84] . 
روى  البيهقي  عن  وهب بن منبه  أن الله تعالى قال : يا داود  إني فضلت محمدا  وأمته على الأمم كلهم ، فذكر الحديث ، إلى أن قال : وأعطيتهم في المصائب وفي البلايا إذا صبروا قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
الثانية والخمسون : وبالحوقلة .  
روى  أبو نعيم  عن  أنس   -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لما فرغت من أمر السماء . . " الحديث ، وفيه : قال الله تعالى : "وأنزلت إليك كلمة من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله"  . 
الثالثة والخمسون : وباللحد ، ولأهل الكتاب الشق .  
وروى الأربعة عن  ابن عباس   -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :  "اللحد لنا ، والشق لغيرنا"  .  [ ص: 353 ] 
وروى  الإمام أحمد  عن  جرير بن عبد الله ،  قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :  "اللحد لنا ، والشق لأهل الكتاب"  . 
الرابعة والخمسون : وبالنحر ولهم الذبح  فيما قاله  مجاهد  وعكرمة ،  رواه  ابن أبي حاتم   وابن المنذر   -رضي الله عنهما- قلت : ما رواه  وكيع ،   وابن أبي حاتم  في تفسيرهما ، عن  عطاء   -رضي الله عنه- قال : الذبح والنحر في البقر سواء ، لأن الله تعالى يقول : فذبحوها   [البقرة 71] وقال : فصل لربك وانحر   [الكوثر 2] . 
الخامسة والخمسون : وبفرق الشعر ، ولهم السدل .  
روى الستة عن  ابن عباس -رضي  الله عنهما- قال : كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، وكان المشركون يفرقون رءوسهم ثم فرق بعد . 
السادسة والخمسون : وبصبغ الأحمر والأصفر ، وكانوا لا يغيرون الشيب .  
روى الستة عن  أبي هريرة   -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :  "إن اليهود والنصارى لا يصبغون ، فخالفوهم وغيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود"  . 
وروى الأربعة عن  أبي ذر   -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :  "إن أحسن ما غيرتم به الشيب ، الحناء والكتم"  . 
السابعة والخمسون : وبتوفير العثانين . 
الثامنة والخمسون : وبتقصير السبال فكانوا يقصرون سبالهم ، ويوفرون عثانيهم . 
العثانين : جمع عثنون وهي اللحية . 
وروى  البزار  عن  أنس   -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : خالفوا المجوس ، جزوا الشوارب واعفوا اللحى"   . 
وروى  مالك  والشيخان  وأبو داود   والترمذي  عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :  "خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، واحفوا الشوارب"  . 
وروى  ابن أبي شيبة  عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة   -رضي الله عنه- قال : جاء رجل من المجوس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد حلق لحيته وأطال شاربه ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ما هذا ؟ " قال : في ديننا ، قال : "لكن في ديننا أن تحفي الشوارب ، وأن تبقي اللحى"  . 
التاسعة والخمسون : وبالعق عن الذكر والأنثى ، وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنثى .  
الستون : وبترك القيام للجنازة .  
الحادية والستون : وبتعجيل المغرب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					