[ ص: 354 ] الثانية والستون : وبتعجيل الفطر . 
الثالثة والستون : وبكراهة اشتمال الصماء .  
الرابعة والستون : وبكراهة صوم يوم الجمعة  منفردا ، وكانت اليهود يصومون يوم عيدهم منفردا . 
الخامسة والستون : وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم .  
السادسة والستون : وبالسجود على الجبهة ، وكانوا يسجدون على حرف .  
السابعة والستون : وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا يميلون .  
الثامنة والستون : وبكراهة تغميض البصر في الصلاة .  
التاسعة والستون : وبكراهة الاحتضار . 
السبعون : وبكراهة القيام بعد الصلاة للدعاء .  
الحادية والسبعون : وبكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف . 
الثانية والسبعون : وبكراهة التعلق في الصلاة بالحبال .  
الثالثة والسبعون : ويندب الأكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة ، وكان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا .  
الرابعة والسبعون : وبالصلاة في النعال والخفاف .  
روى  سعيد بن منصور  عن  شداد بن أوس  قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :  "صلوا في نعالكم ، ولا تشبهوا باليهود" ، ورواه  أبو داود   والبيهقي  بلفظ :  "خالفوا اليهود ، فأنهم لا يصلون في خفافهم ، ولا نعالهم"   . 
الخامسة والسبعون : وبكراهة الصلاة في المحراب ،  وكان لمن قبلنا ، كما قال تعالى : فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب   [آل عمران 39] . 
روى  ابن أبي شيبة  في المصنف ، عن موسى الجهني   -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :  "لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى"  . 
وروى أيضا عن عبيد بن أبي الجعد   -رضي الله عنه- قال : كان أصحاب محمد   -صلى الله عليه وسلم- يقولون : إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد ، يعني الطاقات . 
وروى أيضا عن  ابن مسعود  قال : اتقوا هذه المحاريب . 
وروى أيضا عن  علي   -رضي الله عنه- أنه كره الصلاة في الطاق .  [ ص: 355 ] 
وروى  الطبراني   والبيهقي  في سننه عن  ابن عمر  مرفوعا  "اتقوا هذه المذابح" ، يعني المحاريب . 
فإن أول ما حدثت المحاريب في زمن  عمر بن عبد العزيز  ذكره  الواقدي  عن محمد بن هلال .  
السادسة والسبعون : وبكراهة مجاوبة الإمام إذا قرأ . 
روى أبو الشيخ ، عن  ابن عمر   -رضي الله عنه- قال : كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم ، جاوبوهم ، فكره الله ذلك لهذه الأمة ، فقال تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا   [الأعراف 204] . 
السابعة والسبعون : وبكراهة أن يعتمد الرجل وهو جالس يده اليسرى في الصلاة ،  وهي صلاة اليهود ، رواه الحاكم . 
الثامنة والسبعون : وبأنه أذن لنسائنا في المسجد ، ومنعت نساء بني إسرائيل .  
التاسعة والسبعون : وبأنه لا يجوز فسخ حكم حاكم إذا رفعه الخصم إلى آخر يرى خلافه ،  وكان ذلك في شرعها . 
الثمانون : وبالعذبة في العمامة . 
روى  الطبراني  عن  ابن عمر   -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :  "عليكم بالعمائم ، وأرخوها خلف ظهوركم ، فإنها سيماء الملائكة"  . 
الحادية والثمانون : وبالائتزار في الأواسط ،  تقدم في باب ذكره في التوراة ، والإنجيل وصف هذه الأمة بذلك ، ولفظه :  "ويأتزرون على أوساطهم"  . 
وروى الديلمي ،  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  "ائتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر عند ربها إلى أنصاف سوقها"  . 
الثانية والثمانون : وبكراهة السدل .  
الثالثة والثمانون : وبكراهة الطيلسان المقور . 
الرابعة والثمانون : وشد الوسط على القميص . 
الخامسة والثمانون : وبكراهة القزع .  
السادسة والثمانون : وبالأشهر الهلالية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					