تنبيهات 
الأول : قال السهيلي  رحمه الله تعالى : الوضوء على هذا الحديث- يعني رواية الحارث بن أبي أسامة  عن زيد بن حارثة-  مكي بالفرض مدني بالتلاوة ، لأن آية الوضوء مدنية  وإنما قالت  عائشة :  فأنزل الله آية التيمم ولم تقل آية الوضوء وهي هي لأن الوضوء قد كان مفروضا قبل ، غير أنه لم يكن قرآنا يتلى حتى نزلت آية المائدة . 
قلت : قال  الحاكم  رحمه الله تعالى في المستدرك : أهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة . ثم ساق حديث  ابن عباس :  دخلت فاطمة  على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقالت : هؤلاء الملأ من قريش  قد تعاقدوا على قتلك فقال : ائتوني بوضوء فتوضأ ثم خرج إلى المسجد . وذكر الحديث . 
وقال  أبو عمر  رحمه الله تعالى : معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل منذ افترضت الصلاة إلا بوضوء ،  ولا يدفع هذا إلا جاهل أو معاند ، قال : وفي قول  عائشة  رضي الله .  [ ص: 298 ] 
تعالى عنها : «فأنزل الله آية التيمم» إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء . 
قال : والحكمة في نزول آية الوضوء  مع ما تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل . 
وقال غيره : يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعملوا به ، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة . وإطلاق آية التيمم على هذا من إطلاق الكل على البعض . 
قال الحافظ : لكن رواية  عمرو بن الحارث  عند  البخاري  في التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة ، فالظاهر ما قاله  ابن عبد البر .  
وقال القاضي رحمه الله تعالى : اختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة؟  فذهب ابن الجهم  إلى أن الوضوء في أول الإسلام سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم وقال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضا . انتهى . 
الثاني : قال الحافظ عماد الدين بن كثير  رحمه الله تعالى : صلاة جبريل  هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين ، فبين له أوقات الصلوات الخمس أولها وآخرها فإن ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الإسراء ، كما سيأتي بيان ذلك . 
الثالث : زعم  ابن حزم  أن الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة  وتعقب بما تقدم . 
الرابع : قال السهيلي :  ذكر الحربي  ويحيى بن سلام  أن الصلاة كانت قبل الإسراء صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها .  
ونقل  ابن الجوزي  عن مقاتل بن سليمان  قال : فرض الله تعالى على المسلمين في أول الإسلام ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي . 
قال الحافظ  بعد أن نقل ما ذكره الحربي :  ورده جماعة من أهل العلم . وقال قبل ذلك : ذهب جماعة إلى إنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد . 
الخامس : ذكر  ابن إسحاق  هنا حديث  ابن عباس  في إمامة جبريل  بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياه أوقات الصلوات الخمس في اليومين . 
قال في الروض : ولم يكن ينبغي له ذكره في هذا الموضع ، لأن أهل العلم متفقون على أن هذه القصة كانت في الغد من ليلة الإسراء كما سيأتي بيان ذلك في موضعه . 
السادس : في بيان غريب ما تقدم .  
حتى صب الحفنة- بفتح الحاء المهملة : ملء الكفين .  [ ص: 299 ] 
نضح : بالحاء المهملة : رش . 
لهيعة : بفتح اللام وكسر الهاء . 
عقيل : بضم العين وفتح القاف . همز : أي دفع : 
بعقبه- بفتح العين وكسر القاف : مؤخر القدم . 
الطهور - بضم الطاء : الوضوء ويجوز فيه الفتح والأكثر في الماء الفتح ، ويجوز الضم . 
عفيف- بعين مهملة بالتكبير : صحابي له في فضل علي حديث . 
مجتمع- بميم مضمومة فجيم ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة فميم مكسورة : وهو الذي بلغ أشده ولا يقال ذلك في النساء . 
إسباغ الوضوء : الوضوء هنا بالضم لأنه الفعل ويجوز فيه الفتح ، والماء بالفتح ويجوز فيه الضم . 
راهق : قارب الاحتلام . والله أعلم .  [ ص: 300 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					