تنبيهات 
الأول : قال  الترمذي   : وتكفينه- صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض  أصح ما روي في كفنه . 
الثاني : قول السيدة  عائشة   - رضي الله تعالى عنها- ليس فيها قميص ولا عمامة ، معناه : 
لم يكفن في قميص ولا عمامة ، وإنما كفن في ثلاثة أثواب ، ولم يكفن مع الثلاثة بشيء آخر . هكذا فسره  الشافعي  وجمهور العلماء ، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر حديثها ، وتأوله غيرهم على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة ، وإنما هما زائدان عليه . 
الثالث : في حديث  ابن عباس  المتقدم أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب : الحلة  [ ص: 328 ] ثوبان ، وقميصه الذي مات فيه ، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، ولو بقي عليه مع رطوبته لأفسد الأكفان . 
وأما حديث تكفينه في قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية ، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن  يزيد بن أبي زياد  أحد رواته مجمع على ضعفه ، لا سيما قد خالفت روايته الثقات . 
الرابع : سبب الاشتباه الذي وقع الناس في كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما سبق أنه اشترى البرد الحبرة ثم أخر عنه وترك . 
				
						
						
