[ ص: 265 ] الآية السادسة : 
قوله تعالى : { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم  كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون    } . 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : اتفق العلماء على أن معنى الآية : لا تسبوا آلهة الكفار فيسبوا إلهكم وكذلك هو ; فإن السب في غير الحجة فعل الأدنياء . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لعن الله الرجل يسب أبويه . قيل : يا رسول الله ; وكيف يسب أبويه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه   } ; فمنع الله تعالى في كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزا يؤدي إلى محظور ; ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائع ، وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور ; وسترى هذه المسألة مستوفاة في سورة الأعراف . 
وقد قيل : إن المشركين قالوا : لئن لم تنتهن عن سب آلهتنا لنسبن إلهكم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
المسألة الثانية : 
هذا يدل على أن للمحق أن يكف عن حق [ يكون ] له إذا أدى ذلك إلى  [ ص: 266 ] ضرر يكون في الدين ؟ وهذا فيه نظر طويل ، اختصاره : أن الحق إن كان واجبا فيأخذه بكل حال ، وإن كان جائزا ففيه يكون هذا القول والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					