المسألة الثالثة : قال ابن القاسم  ، وأشهب  ،  وابن وهب  عن  مالك  في هذه الآية : من طلق في الشرك ثم أسلم  فلا طلاق له ، وكذلك من حلف فأسلم  فلا حنث عليه ، وكذلك من وجب عليه مثل هذه الأشياء ثم أسلم فذلك مغفور له . 
 [ ص: 399 ] فأما من افترى على مسلم ثم أسلم ، أو سرق ثم أسلم  ، أقيم عليه الحد للفرية والسرقة ، ولو زنى وأسلم أو اغتصب مسلمة ثم أسلم  لسقط عنه الحد . 
وروى أشهب  عن  مالك    : إنما يعني عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء . 
وهذا هو الصواب ; لما قدمنا من عموم قوله : { إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف    } ، وقوله : { الإسلام يهدم ما كان قبله   } . 
وما بيناه من المعنى في التيسير وعدم التنفير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					