[ ص: 437 ] المسألة السادسة : فإن قيل : تحقق لنا معصيتهم    . 
قلنا : فيها ثلاثة أقوال : 
الأول : إسراعهم في الغنيمة قبل الإحلال . 
الثاني : اختيارهم الفداء قبل الإثخان في القتل . 
الثالث : قوله لهم : { فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان    } فأمروا بالقتل فاختاروا الفداء . 
قلنا : أما القول الثالث فضعيف ; لأنه يحتمل أن يكون نزل قبل أن يبرر . 
ويحتمل أن يكون نزل بعده ، ولا يحتج بمحتمل . 
وأما القول الأول والثاني فمحتمل أن يكون أحدهما ، ويحتمل أن يكون مجموعهما ; والأظهر أنه اختيار الفداء ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم فيه ; فمالوا إلى الفداء ، وكان الله قد عاتبهم على رأفتهم بالكفار مع إغلاظهم عليهم بالقتل والإذاية والإخراج ، وإلى تحقيق المعصية إلى تأخيرهم القتل حتى نزل العفو . 
فإن قيل ، وهي : المسألة السابعة : فقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم : معهم ، فهل يكون ذلك ذنبا منه  قلنا : كذلك توهم بعض الناس ، فقال : إنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم : فيه معصية غير معينة ، وحاشا لله من هذا القول ، إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقف وانتظار ، ولم يكن القتل ليفوت ، مع أنهم كانوا قد قتلوا الصناديد ، وأثخنوا في الأرض ، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم : هل ذلك كاف فيه أم لا ؟ وهذا بين عند الإنصاف . 
				
						
						
