المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى { وفي الرقاب    } : وفيه قولان : أحدها : أنهم المكاتبون ; قاله  علي  ،  والشافعي  ،  وأبو حنيفة  ، وجماعة . 
الثاني : أنه العتق ، وذلك بأن يبتاع الإمام رقيقا فيعتقهم ، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين ; قاله  ابن عمر    . 
وعن  مالك  أربع روايات :  [ ص: 531 ] 
إحداها : أنه لا يتعين مكاتبا ، ولا في آخر نجم من نجومه ، ولو خرج به حرا . 
وقد قال مرة : فلمن يكون الولاء ؟ وقال آخرا : ما يعجبني ذلك ، وما بلغني أن  أبا بكر  ولا  عمر  ولا  عثمان  فعلوا ذلك . 
الثانية : روى عنه  مطرف  أنه يعطى المكاتبون . 
الثالثة : قال : يشتري من زكاته رقبة فيعتقها ، يكون ولاؤها لجميع المسلمين . 
الرابعة : قال  مالك    : لا آمر أحدا أن يشتري رقبة من زكاة ماله فيعتقها . 
وبه قال  الشافعي   وأبو حنيفة    . 
والصحيح أنه شراء الرقاب وعتقها  ، كذلك هو ظاهر القرآن ; فإن الله حيث ذكر الرقبة في كتابه إنما هو العتق ، ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص ، فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق . 
وتحقيقه أن المكاتب قد دخل في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة ، فلا يدخل في الرقاب ، وربما دخل في المكاتب بالعموم ، ولكن في آخر نجم يعتق به ، ويكون ولاؤه لسيده ، ولا حرج على معطي الصدقة في ذلك ; فإن تخليصه من الرق ، وفكه من حبس الملك هو المقصود ، ولا يتأتى عن الولاء ; فإن الغرض تخليص المكاتب من الرق ، وفكه من حبس الملك هو المقصود ، وكذلك قال  مالك  في كتاب محمد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					