[ ص: 532 ] المسألة الرابعة عشرة : وكذلك اختلف العلماء في فك الأسارى منها    ; فقد قال  أصبغ    : لا يجوز ذلك . 
وقال ابن حبيب    : يجوز ذلك . 
وإذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					