المسألة الخامسة والعشرون : من كان له نصاب من الزكاة ، هل يجوز له أخذها أم لا ؟ فقال علماؤنا تارة : من ملك نصابا فلا يأخذ منها شيئا ; لأنه غني تؤخذ منه فلا تدفع إليه .
وفي القول الثاني : يأخذ منها ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من سأل وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا } .
والصحيح ما قاله مالك والشافعي : إن من كانت عنده كفاية تغنيه فهو الغني ، وإن كان أقل من نصاب ، ومن زاد على النصاب ، ولم تكن فيه كفاية لمؤنته ولا سداد لخلته فليس بغني فيأخذ منها .


