المسألة الخامسة والعشرون : من كان له نصاب من الزكاة ، هل يجوز له أخذها أم لا  ؟ فقال علماؤنا تارة : من ملك نصابا فلا يأخذ منها شيئا ; لأنه غني تؤخذ منه فلا تدفع إليه . 
وفي القول الثاني : يأخذ منها ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من سأل وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا   } . 
والصحيح ما قاله  مالك   والشافعي    : إن من كانت عنده كفاية تغنيه فهو الغني ، وإن كان أقل من نصاب ، ومن زاد على النصاب ، ولم تكن فيه كفاية لمؤنته ولا سداد لخلته فليس بغني فيأخذ منها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					