المسألة الثامنة والعشرون : قوله : { إنما الصدقات للفقراء    } : مقابلة جملة بجملة ، وهي جملة الصدقة بجملة المصرف لها ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث  البخاري  وغيره حين أرسل  معاذا  إلى اليمن    : { قل لهم : إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم   } فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده ; فهل يجوز نقلها أم لا  ؟ في ذلك ثلاثة أقوال : 
الأول : لا تنقل ، وبه قال  سحنون    . 
وقال ابن القاسم  ، إلا أنه زاد إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا . 
الثاني : يجوز نقلها ، وقاله  مالك  أيضا . 
الثالث : يقسم في الموضع سهم الفقراء والمساكين ، وينقل سائر السهام ، باجتهاد الإمام . 
 [ ص: 542 ] والصحيح ما قاله ابن القاسم  لقول النبي صلى الله عليه وسلم  لمعاذ  ، ولأن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					