المسألة الثامنة والعشرون : قوله : { إنما الصدقات للفقراء } : مقابلة جملة بجملة ، وهي جملة الصدقة بجملة المصرف لها ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري وغيره حين أرسل معاذا إلى اليمن : { قل لهم : إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده ; فهل يجوز نقلها أم لا ؟ في ذلك ثلاثة أقوال :
الأول : لا تنقل ، وبه قال سحنون .
وقال ابن القاسم ، إلا أنه زاد إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا .
الثاني : يجوز نقلها ، وقاله مالك أيضا .
الثالث : يقسم في الموضع سهم الفقراء والمساكين ، وينقل سائر السهام ، باجتهاد الإمام .
[ ص: 542 ] والصحيح ما قاله ابن القاسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ، ولأن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه .


