[ ص: 580 ] المسألة السادسة : قال  مالك  رضي الله عنه : إذا تصدق الرجل بجميع ماله  أجزأه إخراج الثلث . 
وقال  الشافعي   وأبو حنيفة    : يلزمه إخراج الكل ، وتعلق  مالك  بقصة أبي لبابة  في أن رده إليه من الجميع إلى الثلث ، وهذا كان قويا لولا أنه قال  لكعب بن مالك    : أمسك عليك بعض مالك من غير تحديد ، وهو أصح من حديث أبي لبابة    . 
وقد ناقض علماؤنا ; فقالوا : إنه إذا كان ماله معينا دابة أو دارا أو ضيعة فتصدق بجميعها  مضى ، وهذه صدقة بالكل ، فتخمش وجه المسألة ، ولم يتبلج منه وضح ، وقد أشرنا إليها في مسائل الخلاف ، والحق يعود صدقة الكل عليه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					