المسألة الثانية : 
قوله تعالى { ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار    } : دليل عند علمائنا على أن الغنيمة تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدو    ; فإن مات بعد ذلك فله سهمه ; وهو قول  أشهب  ، وعبد الملك  ، وأحد قولي  الشافعي    . 
وقال  مالك  ، وابن القاسم    : لا شيء له ; لأن الله إنما كتب له بالآخرة ، ولم يذكر السهم . 
وهو الصحيح ، وقد بيناها في مسائل الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					