المسألة الثالثة : قال  أحمد بن حنبل    : من أقسم بالنبي  لزمته الكفارة ; لأنه أقسم بما لا يتم الإيمان إلا به ، فلزمته الكفارة ، كما لو أقسم بالله . 
وقدمنا أن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به  [ ص: 106 ] لقوله : { من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت   } . فإن أقسم بغيره فإنه آثم ، أو قد أتى مكروها على قدر درجات القسم وحاله . وقد قال  مالك    : إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين منهم يقسمون بحياتك وبعيشك ، وليس من كلام أهل الذكر ، وإن كان الله أقسم به في هذه القصة فذلك بيان لشرف المنزلة وشرف المكانة ، فلا يحمل عليه سواه ، ولا يستعمل في غيره . 
وقال  قتادة    : هو من كلام العرب  ، وبه أقول    ; لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ، ورد القسم إليه . وقد بيناه في [ الأصول وفي ] مسائل الخلاف . 
				
						
						
