المسألة السابعة عشرة : قال  أصبغ    : النحل ، والحمام ، والإوز ، والدجاج ، كالماشية ، لا يمنع صاحبها من اتخاذها ، وإن أضرت  ، وعلى أهل القرية حفظ زروعهم .  [ ص: 270 ] وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها ، ومن أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغيره مكن منه ، وأما انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه ، وهذه الضواري عن ابن القاسم  في المدينة  أنه لا ضمان على أربابها إلا بعد التقدم . وأرى الضمان عليهم قبل التقدم ، إذا كانت ضواري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					