المسألة التاسعة : 
اختلف الناس في حكم قوله تعالى { فكلوا    } ، { وأطعموا    }  على ثلاثة أقوال : 
الأول : أنهما واجبان قاله أبو الطيب بن أبي ثعلبة    . 
الثاني : أنهما مستحبان قاله  ابن شريح    . 
الثالث : أن الأكل مستحب ، والإطعام واجب ; قاله  الشافعي  ، وهو صريح قول  مالك    ; فأما من قال : إنهما واجبان فتعلق بظاهر القول ، مع ما فيه من مخالفة الجاهلية ، ففيه غريبة من الفقه لم تقع لي ، مذ قرأت العلم ، لها نظير ; وذلك أن قول القائل : إنهما  [ ص: 295 ] جميعا يتركان ; لأنهما مستحبان لم يتصور شرعا ، فإنه ليس وراء ذلك إلا إتلافها ، وذلك لا يجوز ، فلا يصح استحبابهما معا ; وإنما يقال أحدهما واجب على البدل ، أو يقال الأكل مستحب ، والإطعام واجب ، كما قال  مالك    . 
والأصح عندي  أن الأكل واجب ، وقد احتج علماؤنا بأمثلة وردت بصيغة الأمر ، ولم تكن واجبة ، وليس في ذلك حجة ; لأنه إذا سقط أمر بدليل لا يسقط غيره بغير دليل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					