[ ص: 334 ] المسألة السادسة : 
لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر بالجلد  الإمام ، ومن ناب عنه ، وزاد  مالك   والشافعي    : السادة في العبيد قال  الشافعي    : في كل جلد وقطع . وقال  مالك    : في الجلد خاصة دون القطع ، كما وردت به السنة : { إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد   } . 
وقد بيناه في مسائل الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					