المسألة الخامسة : 
قال جماعة : الاستئذان فرض ، والسلام مستحب . وبيانه أن التسليم كيفية في الإذن    . روى  مطرف  عن  مالك  عن  زيد بن أسلم  أنه استأذن علي  ابن عمر  ، فقال : أألج فأذن له  ابن عمر    . قال زيد    : فلما قضيت حاجتي أقبل علي  ابن عمر  ، فقال : مالك واستئذان العرب   ، إذا استأذنت فقل : السلام عليكم ، فإذا رد عليك السلام فقل : أأدخل ; فإن أذن لك فادخل . فعلمه سنة السلام    . 
وقد روى  ابن سيرين    { أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدخل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عنده : قم فعلم هذا كيف يستأذن ، فإنه لم يحسن . فسمعها الرجل فسلم فاستأذن   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					