المسألة السادسة : 
روى الزهري  عن عبيد الله بن أبي ثور  عن  ابن عباس  قال : { سألت  عمر بن الخطاب  ، فقلت : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان تظاهرتا عليه ، اللتان قال الله فيهما : { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما    } فقال : حفصة   وعائشة    . قال : ثم أخذ يسوق الحديث ، وذكر اعتزال النبي في المشربة قال : فأتيت غلاما أسود فقلت : استأذن  لعمر    . فدخل الغلام ثم خرج إلي . فقال : قد  [ ص: 372 ] ذكرتك له ، فصمت . فرجعت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد ، فرجعت إلى الغلام ، فقلت : استأذن  لعمر  ، فدخل ، ثم خرج ، فقال : قد ذكرتك له فصمت . قال : فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني ، فقال : ادخل ، فقد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو متكئ على رمال حصير ، قد أثر في جنبه ، فقلت : يا رسول الله ; أطلقت نساءك ; فرفع إلي رأسه ، وقال : لا . فقلت : الله أكبر ، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش  نغلب النساء ، فلما قدمنا المدينة  وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم ; فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت يوما علي امرأتي فطفقت تراجعني ، فأنكرت أن تراجعني فقالت : ما تنكر ، فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعنه ، وتهجره إحداهن يومها حتى الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منهن ، وخسر ، أتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله ، فإذا هي قد هلكت . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت علي حفصة  ، فقلت : لا يغررك أن كانت جاريتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك . فتبسم أخرى . فقلت : أستأنس يا رسول الله . قال : نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت ، فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة ، وذكر الحديث .   } 
قال الفقيه القاضي أبو بكر  رضي الله عنه : ففي هذا الحديث أن  عمر  رجع من مرتين ، ولم ينتظر الثالثة . فهذا يدلك على أن كمال التعداد حق الذي يستأذن إن أراد استقصاءه وإلا تركه  ، وفيه قوله بعد الدخول : أستأنس يا رسول الله ، وهذا من الأنس والتبسط ، لا من الإعلام الذي تقدم في الآية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					