المسألة الرابعة عشرة : إذا منعه العدو  يحل في موضعه ، ولا قضاء عليه ; وبه قال  الشافعي    . 
وقال  أبو حنيفة    : عليه القضاء ; لأن الله سبحانه أوجب عليه ما استيسر من الهدي خاصة ، ولم يذكر قضاء . 
ومتعلقهم أمران : أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية  في العام الآخر . قلنا : إنما قضاها ; لأن الصلح وقع على ذلك إرغاما للمشركين ، وإتماما للرؤيا ، وتحقيقا للموعد ، وهي في الحقيقة ابتداء عمرة أخرى ; وسميت عمرة القضية ، من المقاضاة لا من القضاء . 
الثاني : المعنى قالوا : تحلل من نسكه قبل تمامه ; فلم يكن بد من قضائه كالفائت والمفسد . قلنا : الفاسد هو فيه ملوم ، والفائت هو فيه منسوب إلى التقصير ; وهذا مغلوب ، ولا فائدة في اتباع المعنى مع ما قلناه من ظاهر الآية . 
				
						
						
