المسألة السادسة : قوله :   { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن    }  حرم الله إظهار الزينة ، كما تقدم على الإطلاق . 
واستثنى من ذلك اثني عشر محلا :  [ ص: 383 ] المستثنى الأول : البعولة : والبعل : هو الزوج والسيد في لسان العرب ، ومنه { قول النبي حين ذكر أشراط الساعة : حتى تلد الأمة بعلها   } يعني سيدها ; إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات ، فيأتي الأولاد من الإماء ، فتعتق كل أم بولدها ، فكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق ; إذ كان العتق حاصلا لها من سببه ، فالزوج والسيد ممن يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة ; إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا ; وذلك مخصوص بالزوج والسيد لقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين    } وقد اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج زوجته  على قولين : أحدهما : يجوز ; لأنه إذا جاز له التلذذ فالنظر أولى . وقيل : لا يجوز { لقول عائشة  في ذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني   } . والأول أصح . وهذا محمول على الأدب ; فقد قال  أصبغ  من علمائنا : يجوز له أن يلحسه بلسانه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					