المسألة الثالثة : روي في الصحيح { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن  كسرى  لما مات ولى قومه بنته : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة    } . 
وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة  ، ولا خلاف فيه . 
ونقل عن  محمد بن جرير الطبري إمام الدين  أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ; ولم يصح ذلك عنه ; ولعله كما نقل عن  أبي حنيفة  أنها [ إنما ] تقضي فيما تشهد فيه ، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق ، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم ، إلا في الدماء والنكاح ، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة   } . وهذا هو الظن  بأبي حنيفة   وابن جرير    . وقد روي أن  عمر  قدم امرأة على حسبة السوق ، ولم يصح ; فلا تلتفتوا إليه ; فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث 
.  [ ص: 483 ] وقد تناظر في هذه المسألة  القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري  مع أبي الفرج بن طرار  شيخ الشافعية ببغداد  في مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة  ، فماحل ونصر ابن طرار  لما ينسب إلى  ابن جرير  ، على عادة القوم التجادل على المذاهب ، وإن لم يقولوا بها استخراجا للأدلة وتمرنا في الاستنباط للمعاني ; فقال أبو الفرج بن طرار    : الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها ، وسماع البينة عليها ، والفصل بين الخصوم فيها ، وذلك يمكن من المرأة ، كإمكانه من الرجل . 
فاعترض عليه القاضي أبو بكر  ، ونقض كلامه بالإمامة الكبرى ; فإن الغرض منها حفظ الثغور ، وتدبير الأمور ، وحماية البيضة ، وقبض الخراج ، ورده على مستحقيه ، وذلك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل . 
فقال له أبو الفرج بن طرار    : هذا هو الأصل في الشرع ، إلا أن يقوم دليل على منعه . 
فقال له القاضي أبو بكر    : لا نسلم أنه أصل الشرع . 
قال القاضي عبد الوهاب    : هذا تعليل للنقض ، يريد : والنقض لا يعلل . وقد بينا فساد قول القاضي عبد الوهاب  في أصول الفقه . 
قال الفقيه القاضي أبو بكر  رحمه الله : ليس كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء ، فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس ، ولا تخالط الرجال ، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير ، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها ، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم ، وتكون منظرة لهم ، ولم يفلح قط من تصور هذا ، ولا من اعتقده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					