المسألة الثامنة : قوله : { على أن تأجرني ثماني حجج    } . 
فذكر له لفظ الإجارة ومعناها . 
وقد اختلف علماؤنا في جعل المنافع صداقا  على ثلاثة أقوال ، وكرهه  مالك  ، ومنعه ابن القاسم  ، وأجازه غيرهما . 
وقد قال ابن القاسم    : يفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده . 
وقال  أصبغ    : إن نقد معه شيء ففيه اختلاف ، وإن لم ينقد فهو أشد ، فإن ترك مضى على كل حال ، بدليل قصة شعيب    ; قاله  مالك  وابن المواز   وأشهب  ، وعول على هذه الآية جماعة من أئمة المتأخرين في هذه النازلة . 
قال القاضي    : صالح مدين  زوج ابنته من صالح بني إسرائيل  ، وشرط عليه خدمته في غنمه ; ولا يجوز أن يكون صداق فلانة خدمة فلان ، ولكن الخدمة لها عوض معلوم عندهم استقر في ذمة صالح مدين  لصالح بني إسرائيل  ، وجعله صداقا لابنته . وهذا ظاهر . 
المسألة التاسعة : 
فإن وقع النكاح بجعل  فقال ابن القاسم  في سماع يحيى    : لا يجوز ، ولا كراء له ، ولا أجرة مثله ، وما ذكر الله في قصة موسى  عليه السلام فالإسلام بخلافه . 
قال الإمام الحافظ  رضي الله عنه ليس في قصة موسى  عليه السلام جعل ، إنما فيه إجارة ، وليس في الإسلام خلافه ; بل فيه جوازه في قصة الموهوبة ، وهو يجوز النكاح بعدد مطلق ، وهو مجهول ; فكيف لا يجوز على تعليم عشرين سورة . وهذا أقرب إلى التحصيل . 
وقد روى أبو داود  في حديث الموهوبة : { علمها عشرين سورة ، وهي امرأتك   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					