المسألة الثالثة عشرة : 
قال بعضهم : هذا الذي [ كان ] جرى من صالح مدين  لم يكن ذكرا لصداق المرأة ; وإنما كان اشتراطا لنفسه على ما تفعله الأعراب  فإنها تشترط صداق بناتها ، وتقول : لي كذا في خاصة نفسي  
قلنا : هذا الذي تفعله الأعراب  هو حلوان وزيادة على المهر ، وهو حرام لا يليق بالأنبياء . فأما إذا شرط الولي شيئا لنفسه ، فقد اختلف علماؤنا فيما يخرجه الزوج من يده ، ولا يدخل في يد المرأة على قولين :  [ ص: 502 ] أحدهما : أنه جائز . 
والآخر : لا يجوز . 
والذي يصح عندي فيه التقسيم ; فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثيبا ، فإن كانت ثيبا جاز ; لأن نكاحها بيدها ، وإنما يكون للولي مباشرة العقد ، ولا يمتنع العوض عنه ، كما يأخذه الوكيل على عقد البيع . 
وإن كانت بكرا كان العقد بيده ، فكأنه عوض في النكاح لغير الزوجة ، وذلك باطل ; فإن وقع فسخ قبل البناء ، وثبت بعده على مشهور الرواية . وقد بيناه في مسائل الفقه . 
المسألة الرابعة عشرة : 
قال بعض العلماء : لم يكن اشتراط صالح مدين  على موسى  مهرا ، وإنما كان كله لنفسه ، وترك المهر مفوضا . ونكاح التفويض  جائز . 
قلنا : كانت بكرا ، ولا يجوز ذلك بما قدمناه ، ولا يظن بالفضلاء ، فكيف بالأنبياء صلوات الله عليهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					