[ ص: 183 ] المسألة التاسعة والعشرون : قال علماؤنا : يجب على المتمتع الهدي إذا رمى جمرة العقبة     ; لأن الحج حينئذ يتم ويصح منه وصف التمتع ، وما لم يتم الحج لا يكون متمتعا ; لأنه لا يعلم هل يخلص به أو يقطع دونه قاطع . 
وقال  أبو حنيفة   والشافعي    : يجب عليه الهدي إذا أحرم بالحج ; لأن الهدي وجب عليه بضم الحج إلى العمرة ، وإذا أحرم بالحج فأول الحج كآخره ، وهذه دعوى لا برهان عليها ، وقد قدمنا فسادها ، ولو ذبحه قبل النحر لم يجزه ، وبه قال  أبو حنيفة    . 
وقال  الشافعي    : يجزيه بناء على ما تقدم ، وقد قال تعالى : { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله    } ولا يجوز الحلق قبل يوم النحر . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة   } . 
ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه وجعلها حينئذ عمرة . وقال : { إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					