المسألة الثامنة والعشرون :
قوله تعالى : { والله على ما نقول وكيل }
اكتفى الصالحان بالله في الإشهاد ، ولم يشهدا أحدا من الخلق .
وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح على قولين .
أحدهما : أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ; وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : إنه ينعقد دون شهود ، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح .
وقد مهدنا هذه المسألة في كتب الخلاف ، وبينا أنه عقد معاوضة ، فلا يشترط [ ص: 510 ] لانعقاده الإشهاد كالبيع ، وإنما شرطنا الإعلان للحديث المشهور الصحيح : { فرق ما بين النكاح والسفاح الدف } .


