المسألة الثالثة : 
أما من يصل قرابته ليكون غنيا فالنية في ذلك متنوعة ، فإن كان ليتظاهر به دنيا فليس لوجه الله تعالى ، وإن كان ذلك لما له من حق القرابة وبينهما من وشيجة الرحم ، فإنه لوجه الله تعالى . 
وأما من يعين الرجل بخدمته في سفره بجزء من ماله فإنه للدنيا لا لوجه الله ، ولكن هذا المربي ليس ليربو في أموال الناس ، وإنما هو ليربو في مال نفسه ، وصريح الآية فيمن يهب يطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة ، وذلك له . 
وقد قال  عمر بن الخطاب    : " أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها " . 
وقال  الشافعي    : الهبة إنما تكون لله أو لجلب المودة ، كما جاء في الأثر : { تهادوا تحابوا   } .  [ ص: 524 ] وهذا باطل ; فإن العرف جار بأن يهب الرجل الهبة لا يطلب إلا المكافأة عليها ، وتحصل في ذلك المودة تبعا للهبة . 
وقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أثاب على لقحة   } ، ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب ، إنما أنكر سخطه للثواب ، وكان زائدا على القيمة . 
وقد اختلف علماؤنا فيما إذا طلب الواهب في هبته زائدا على مكافأته  ، وهي : 
المسألة الرابعة : فإن كانت الهبة قائمة لم تتغير ، فيأخذ ما شاء ، أو يردها عليه . 
وقيل : تلزمه القيمة ، كنكاح التفويض . 
وأما إذا كان بعد فوات الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا . 
وقد قال تعالى : { ولا تمنن تستكثر    } أي لا تعط مستكثرا على أحد التأويلات ، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					