المسألة السابعة عشرة : قوله : { مؤمنة    } 
وهذا تقييد من طريق التخصيص بالتعليل والتشريف ، لا من طريق دليل الخطاب ، حسبما تقدم بيانه في أصول الفقه ، وفي هذا الكتاب في أمثال هذا الكلام أن الكافرة لا تحل له . 
قال إمام الحرمين     : وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة  عليه . 
قال ابن العربي    : والصحيح عندي تحريمها عليه ، وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر ، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر ، فجوز لنا نكاح الحرائر من الكتابيات  ، وقصر هو لجلالته على المؤمنات ، وإذا كان لا يحل له من لم يهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرى ألا تحل له الكتابية الحرة لنقصان الكفر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					