[ ص: 596 ] المسألة الثامنة عشرة : قوله : { إن وهبت    }    : قرئت بالفتح في الألف وكسرها ، وقرأت الجماعة فيها بالكسر ، على معنى الشرط . 
تقديره وأحللنا لك امرأة إن وهبت نفسها لك ، لا يجوز تقدير سوى ذلك . 
وقد قال بعضهم : يجوز أن يكون جواب إن محذوفا ، وتقديره إن وهبت نفسها للنبي حلت له وهذا فاسد من طريق المعنى والعربية ، وذلك مبين في موضعه . 
ويعزى إلى الحسن  أنه قرأها بفتح الهمزة ، وذلك يقتضي أن تكون امرأة واحدة حلت له ، لأجل أن وهبت نفسها ، وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أنها قراءة شاذة ، وهي لا تجوز تلاوة ، ولا توجب حكما . 
الثاني : أن توجب أن يكون إحلالا لأجل هبتها لنفسها ، وهذا باطل فإنها حلال له قبل الهبة بالصداق . 
وقد نسب  لابن مسعود  أنه كان يسقط في قراءته " أن " فإن صح ذلك فإنما كان يريد أن يبين ما ذكرنا من أن الحكم في الموهوبة ثابت قبل الهبة ، وسقوط الصداق مفهوم من قوله : { خالصة لك    } لا من جهة الشرط . 
وقد بينا حكم هذا الشرط وأمثاله في سورة النور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					