المسألة الرابعة : قوله تعالى : { ولا أن تبدل بهن من أزواج    }  
فيه ثلاثة أقوال : الأول : لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك ، وتنكح غيرها ; قاله  ابن عباس    . 
الثاني : لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة ; قاله  مجاهد    . 
 [ ص: 609 ] الثالث : لا تعطي زوجك في زوجة أخرى ، كما كانت الجاهلية تفعله ; قاله ابن زيد    . 
المسألة الخامسة : أصح هذه الأقوال : قول  ابن عباس  ، له يشهد النص ، وعليه يقوم الدليل . 
وأما قول  مجاهد  فمبني على ما سبق من قوله في المسألة قبلها ، وهو ضعيف ; لأن اللفظ عام ، ولا يجوز تخصيصه بما يبطل فائدته ويسقط عمومه ، ويبطل حكمه ، ويذهب من غير حاجة إلى ذلك . 
وأما قول ابن زيد  فضعيف ; لأن النهي عن ذلك لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ذلك حكم ثابت في الشرع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأمة ; إذ التعاوض في الزوجات لا يجوز . 
والدليل عليه أنه قال : { بهن من أزواج    } ، وهذا الحكم لا يجوز لا بهن ولا بغيرهن ، ولو كان المراد استبدال الجاهلية لقال : أزواجك بأزواج ، ومتى جاء اللفظ خاصا في حكم لا ينتقل إلى غيره لضرورة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					