المسألة الخامسة : الصلاة على النبي  صلى الله عليه وسلم فرض في العمر مرة بلا خلاف ; فأما في الصلاة فقال محمد بن المواز   والشافعي    : إنها فرض ، فمن تركها بطلت صلاته . 
وقال سائر العلماء : هي سنة في الصلاة . 
والصحيح ما قاله محمد بن المواز  للحديث الصحيح : إن الله أمرنا أن نصلي عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ فعلم الصلاة ووقتها ، فتعينا كيفية ووقتا . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					