وليس للإمام أن يقتل الأسير    .  [ ص: 112 ] وقد روي عن  الحجاج  أنه دفع أسيرا إلى  عبد الله بن عمر  ليقتله ، فأبى وقال : ليس بهذا أمرنا الله ، وقرأ : { حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق    } . 
قلنا    : قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ، وليس في تفسير الله للمن والفداء منع من غيره ; فقد بين الله في الزنا حكم ، الجلد ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجم ; ولعل  ابن عمر  كره ذلك من يد  الحجاج  فاعتذر بما قال ، وربك أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					